اختصاصات غرفة الاتهام
منتديات الواحة الجزائرية :: منتدى التعليم العالي والبحث العلمي :: واحة ما قبل التدرج كافة التخصاصات :: العلوم القانونية و الادارية
صفحة 1 من اصل 1
اختصاصات غرفة الاتهام
تعريف غرفة الاتهام
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة مشكلة من رئيسها و مستشاروها والنائب العام و الكاتب و هي تنظر في القضايا الواردة من التحقيق و المستأنف فيها و تـــرد هذه الملفات من المحاكم إلى النائب العام الذي يقوم بتهيئة القضية خلال 5 أيام على الأكثر و يقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام مع تبليغ المحامين و الأطراف بتاريخ الجلسة المحددة للنظر في القضية من طرف غرفة الاتهام
بعد صدور قرار غرفة الاتهام يبلغ القرار للأطراف خلال 48 ساعة برسالة موصى عليها
: الطعن بالنقض
بالنسبة للنيابة العامة : 08 أيام من تاريخ صدور القرار -
بالنسبة للأطــــــراف : 08 أيام من تاريخ تبليغ القرار ما عدا قرارات الحبس الاحتياطي التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض -
: أنواع قرارات غرفة الاتهام
الإحالة أمام محكمة الجنايات -
الإحالة أمام محكمة الجنح و المخالفات و الأحداث -
الحبس الاحتياطي -
انتفاء وجه الدعوى العمومية -
رد الاعتبار -
التحقيقات التكميلية -
الاسترداد (الاسترجاع -
جب العقوبات -
مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية
: اختصاصات غرفة الاتهام:
المطلب الأول :اختصاصها كجهة تحقيق درجة ثانية:
1-يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام أوأحد الخصوم أن تأمر بتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي تراها ضروية لاظهار الحقيقة ،كما يجوز لها أن تأمر بالافراج عن المتهم بعد استطلاع رأي النائب العام(المادة186ق.ا.ج).
يعهد اجراء التحقيقات التكميلية اما لأحد أعضاء غرفة الاتهام واما لقاضي تحقيق تعينه لهذا الغرض ،بحيث يجوز للنائب العام وفي أي وقت الاطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال 05 أيام (المادة 190ق.ا.ج).
2-يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام أن تأمر باجراء تحقيقات بانسبة لجميع المتهمين المحالين اليها بسبب الجنايات والجنح والمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها والناجمة عن ملف الدعوى والتي لم يشر اليها أمر الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق والتي استبعدها بألوجه للمتابعة (المادة 187ق.ا.ج).
وتكون الجرائم مرتبطة في الأحوال التالية:
أ/-اذا أرتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين.
ب/-اذا أرتكبت من عدة أشخاص مختلفين حتى ولم تمت في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة بناء على اتفاق اجرامي بينهم.
ج/- اذا أرتكب الجناة بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل لارتكاب جرائم أخرى أو لتسهيل ارتكابها أو اتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب.
د/- عندما تكون الأشياء المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو بعضها (المادة 188 ق.ا.ج).
3- بالنسبة للجرائم الناجمة عن ملف الدعوى ، فلغرفة الاتهام أن تأمر بتوجيه التهمة الى أشخاص لم يشملهم أمر الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق والذي تبين مساهمتهم في ارتكاب الجريمة ما لم يصدر في حقهم أمر نهائي بألاوجه للمتابعةغير قابل للطعن فيه بطريق النقض(المادة 189 ق.ا.ج).
4- اذا فصلت غرفة الاتهام في استئناف المتهم أمرا صادرا من قاضي التحقيق في موضوع الحبس المؤقت ،ففي جميع الأحوال يقوم النائب العام باعادة الملف في أقرب الآجال الى قاضي التحقيق بعد تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الاتهام.
وفي حالة الغاء أمر قاضي التحقيق تتصدى غرفة الاتهام الى الموضوع وتحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه أو الى قاضي تحقيق آخر لمواصلة التحقيق ما لم يك قرار الالغاء قد أنهى اجراءات التحقيق.
5-اذا رأت غرفة الاتهام بان القائع لا تحتمل وصف الجريمة أو كان المتهم مجهولا أصدرت قرارا بألا وجه للمتابعة وفرج على المتهم الحبوس مؤقتا ما لم يك محبوسا لسبب آخر،كما تفصل في القرار نفسه في الأشياء المضبوطة(المادة 195ق.ا.ج).
6- اذا كانت الوقائع تحمل وصف جنحة أو مخالفة تقضي غرفة الاتهام باحالة الدعوى العمومية الى المحكمة،أما اذا كانت الوقائع تحمل وصف جناية فان غرفة الاتهام تصدر قرارا باحالة المتهم على محكمة الجنايات.
يتضمن قرار الاحالة بيان الوقائع المنسوبة الى المتهم ووصفها القانوني والا وقع تحت طائلة البطلان.
المطلب الثاني:مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية:
تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية الذين نصت عليهم المادة 15 (ق.ا.ج) والموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 الى 27 (ق.ا.ج).
اما اذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري فان غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بحيث تحال عليها القضية من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص اقليميا (المادة 207 ق.ا.ج).
المطلب الثالث: مراقبة مدى صحة اجراءات التحقيق وبطلانها:
طبقا للمادة 191 (ق.ا.ج)، فاذا تبين لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الاجراء المشوب،وعند الاقتضاء ببطلان كل الاجراءات التالية أو بعضها.
المطلب الرابع: الفصل في تنازع الاختصاص:
في كل الأحوال لكي يكون هناك تنازع في الاختصاص يجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بشان الاختصاص نهائية غير قابلة للطعن فيها
منقول
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة مشكلة من رئيسها و مستشاروها والنائب العام و الكاتب و هي تنظر في القضايا الواردة من التحقيق و المستأنف فيها و تـــرد هذه الملفات من المحاكم إلى النائب العام الذي يقوم بتهيئة القضية خلال 5 أيام على الأكثر و يقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام مع تبليغ المحامين و الأطراف بتاريخ الجلسة المحددة للنظر في القضية من طرف غرفة الاتهام
بعد صدور قرار غرفة الاتهام يبلغ القرار للأطراف خلال 48 ساعة برسالة موصى عليها
: الطعن بالنقض
بالنسبة للنيابة العامة : 08 أيام من تاريخ صدور القرار -
بالنسبة للأطــــــراف : 08 أيام من تاريخ تبليغ القرار ما عدا قرارات الحبس الاحتياطي التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض -
: أنواع قرارات غرفة الاتهام
الإحالة أمام محكمة الجنايات -
الإحالة أمام محكمة الجنح و المخالفات و الأحداث -
الحبس الاحتياطي -
انتفاء وجه الدعوى العمومية -
رد الاعتبار -
التحقيقات التكميلية -
الاسترداد (الاسترجاع -
جب العقوبات -
مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية
: اختصاصات غرفة الاتهام:
المطلب الأول :اختصاصها كجهة تحقيق درجة ثانية:
1-يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام أوأحد الخصوم أن تأمر بتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي تراها ضروية لاظهار الحقيقة ،كما يجوز لها أن تأمر بالافراج عن المتهم بعد استطلاع رأي النائب العام(المادة186ق.ا.ج).
يعهد اجراء التحقيقات التكميلية اما لأحد أعضاء غرفة الاتهام واما لقاضي تحقيق تعينه لهذا الغرض ،بحيث يجوز للنائب العام وفي أي وقت الاطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال 05 أيام (المادة 190ق.ا.ج).
2-يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام أن تأمر باجراء تحقيقات بانسبة لجميع المتهمين المحالين اليها بسبب الجنايات والجنح والمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها والناجمة عن ملف الدعوى والتي لم يشر اليها أمر الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق والتي استبعدها بألوجه للمتابعة (المادة 187ق.ا.ج).
وتكون الجرائم مرتبطة في الأحوال التالية:
أ/-اذا أرتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين.
ب/-اذا أرتكبت من عدة أشخاص مختلفين حتى ولم تمت في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة بناء على اتفاق اجرامي بينهم.
ج/- اذا أرتكب الجناة بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل لارتكاب جرائم أخرى أو لتسهيل ارتكابها أو اتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب.
د/- عندما تكون الأشياء المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو بعضها (المادة 188 ق.ا.ج).
3- بالنسبة للجرائم الناجمة عن ملف الدعوى ، فلغرفة الاتهام أن تأمر بتوجيه التهمة الى أشخاص لم يشملهم أمر الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق والذي تبين مساهمتهم في ارتكاب الجريمة ما لم يصدر في حقهم أمر نهائي بألاوجه للمتابعةغير قابل للطعن فيه بطريق النقض(المادة 189 ق.ا.ج).
4- اذا فصلت غرفة الاتهام في استئناف المتهم أمرا صادرا من قاضي التحقيق في موضوع الحبس المؤقت ،ففي جميع الأحوال يقوم النائب العام باعادة الملف في أقرب الآجال الى قاضي التحقيق بعد تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الاتهام.
وفي حالة الغاء أمر قاضي التحقيق تتصدى غرفة الاتهام الى الموضوع وتحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه أو الى قاضي تحقيق آخر لمواصلة التحقيق ما لم يك قرار الالغاء قد أنهى اجراءات التحقيق.
5-اذا رأت غرفة الاتهام بان القائع لا تحتمل وصف الجريمة أو كان المتهم مجهولا أصدرت قرارا بألا وجه للمتابعة وفرج على المتهم الحبوس مؤقتا ما لم يك محبوسا لسبب آخر،كما تفصل في القرار نفسه في الأشياء المضبوطة(المادة 195ق.ا.ج).
6- اذا كانت الوقائع تحمل وصف جنحة أو مخالفة تقضي غرفة الاتهام باحالة الدعوى العمومية الى المحكمة،أما اذا كانت الوقائع تحمل وصف جناية فان غرفة الاتهام تصدر قرارا باحالة المتهم على محكمة الجنايات.
يتضمن قرار الاحالة بيان الوقائع المنسوبة الى المتهم ووصفها القانوني والا وقع تحت طائلة البطلان.
المطلب الثاني:مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية:
تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية الذين نصت عليهم المادة 15 (ق.ا.ج) والموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 الى 27 (ق.ا.ج).
اما اذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري فان غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بحيث تحال عليها القضية من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص اقليميا (المادة 207 ق.ا.ج).
المطلب الثالث: مراقبة مدى صحة اجراءات التحقيق وبطلانها:
طبقا للمادة 191 (ق.ا.ج)، فاذا تبين لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الاجراء المشوب،وعند الاقتضاء ببطلان كل الاجراءات التالية أو بعضها.
المطلب الرابع: الفصل في تنازع الاختصاص:
في كل الأحوال لكي يكون هناك تنازع في الاختصاص يجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بشان الاختصاص نهائية غير قابلة للطعن فيها
منقول
????- زائر
منتديات الواحة الجزائرية :: منتدى التعليم العالي والبحث العلمي :: واحة ما قبل التدرج كافة التخصاصات :: العلوم القانونية و الادارية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى